الشيخ السبحاني

41

سلسلة المسائل الفقهية

يرى جمهور الفقهاء الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة ، توقيت مدّة المسح على الخفّين بيوم وليلة في الحضر وثلاثة أيّام للمسافر ، ولكن المالكية تجوّز المسح على الخفّين في الحضر والسفر من غير توقيت بزمان ، فلا ينزعهما إلّا بموجب الغسل ويندب للمكلّف نزعهما في كلّ أُسبوع مرّة يوم الجمعة ولو لم يرد الغسل لها ، ونزعهما مرّة في كلّ أسبوع في مثل اليوم الذي لبسهما فيه ، فإذا نزعهما لسبب أو لغيره وجب غسل الرجلين . واستدلّوا بما رواه ابن أبي عمارة ، قال : قلت : يا رسول اللّه : أمسح على الخفّين ؟ قال : نعم ، قلت : يوماً ؟ قال : ويومين ، قلت : وثلاثة ؟ قال : نعم وما شئت . « 1 » 5 . انّ الشيء الغريب حقّاً هو انّ الفقهاء لم يجوّزوا المسح بماء الوضوء على الرجلين مباشرة لا في الحضر ولا في السفر ، ومع ذلك جوّزوا المسح على الخفّين على الرغم

--> ( 1 ) . كتاب المجموع شرح المهذّب للنووي : 505 / 1 .